قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ تحرر الوثيقة العربية بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشية.
2 ـ كل شطب أو إضافة في متن الوثيقة يشار إليه على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل والمتعاقدون والشهود وكذلك التراجمة والخبراء عند وجودهم وإلا اعتبر الشطب أو الإضافة باطلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *