قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ يجوز للكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي صورة الوثيقة التي نظمها أو وثقها بدلاً من نسخها على السجل.
2 ـ يجب في هذه الحال أن يلصق الكاتب بالعدل كل صفحة من الوثيقة على صفحة من السجل إلصاقاً محكماً، وأن يوقع عليها ويختمها بخاتمه الرسمي من كل جوانبها، وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع أصحاب العلاقة التي تكون في آخر الوثيقة.
3 ـ إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *