قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

للكاتب بالعدل بناء على طلب ذي العلاقة أن ينظم ويوثق الوثائق خارج من دائرته ضمن منطقة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *