Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.
على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتنظيمها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي العلاقة.