Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها أو ترجمتها المنصوص عليها في هذا القانون، ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.
2 ـ يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيراً بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليه وتاريخ التبليغ.