Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .
كل من رخص له في الإتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .