Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .
يعين للمحل المعد للإتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .