Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :
– قاضي نيابة رئيساً
– ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
– ممثل عن وزارة الصحة عضواً
ويصدر بتشكيلها وإجراءآتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على إقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للإقتناع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .