Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .