قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :
أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .
ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .
ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *