Call us now:
قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب
يعاقب بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أعلاه كل من قام بإدارة أو استثمار أحد الأندية التي تتعاطى فيها الألعاب أو المراهنات بدون إجازة أو المحددة في المواد 6 و7 و8 المذكورة أعلاه. وتصدر المحكمة حتماً قراراً بإغلاق النادي وبالحجز على المفروشات والآلات وفقاً لأحكام المادتين 4 و5 من هذا القرار.