قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب

تعتبر من نوع اليانصيب وتمنع المعاملات الآتي بيانها وهي بيوع العقارات والرياش والبضائع باليانصيب أو المضاف إليها هدية ما وغيرها من المنافع الحاصلة بطريق السحب وبصورة عامة كل الأعمال المقدمة إلى الأهلين المأمول الحصول منها على مكسب بطريق الحظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *