الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 313

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 440 وبالنص التالي:
(إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير).

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 440 من المشروع التمهيدي فوافقت اللجنة عليها كما هي تحت رقم 325 في المشروع النهائي:
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 325 .

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 313 .
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس الحكم الوارد في هذا النص إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في تصرف المستخلف في يمين المنقول لعدة خلفاء على التعاقب (أنظر المادة 1141 من التقنين الفرنسي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *