Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 562
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 796 وبالنص التالي:
«في حالة التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه في علاقته بالمؤجر محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 796 من المشروع واقترح حذف الحكم الخاص بعلاقة المتنازل له مع المؤجر اكتفاء بتطبيق القواعد العامة وأحكام الحوالة فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي:
«في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته».
ـ وأصبح رقم المادة 624 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 623.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 595.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تعرض هذه المادة وما بعدها (769 ـ 799 من المشروع) لحكم الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. ويلاحظ أن المشروع قد وضع هذه الأحكام في شيء من التفصيل يجعلها واضحة أمام النص الوحيد الغامض الذي أتى به التقنين الحالي هذا الموضوع (مادة 368/451 مصري).
ففي التنازل عن الإيجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. ويكون هذا بمثابة الحوالة في الحقوق والديون في وقت واحد. ويترتب على ذلك أن المؤجر يطالب المتنازل إليه بجميع التزامات المستأجر من الحافظة على العين واستعمالها فيما أعدت له ودفع الأجرة ورد العين. ويكون هذا كله بطريق الدعوى المباشرة. ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ كل هذه الالتزامات، ولا يسقط هذا الضمان إلا إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار بعد صدوره دون أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي أو إلا إذا استوفى الأجرة من المتنازل إليه دون أي تحفظ. كذلك يستطيع المتنازل إليه أن يطالب المؤجر بطريق الدعوى المباشرة بجميع حقوق المستأجر من تسلم العين والتمكين من الانتفاع وتعهد العين بالصيانة وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية.