Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 564
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 799 وبالنص التالي:
«تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل إليه في حالة التنازل عن الإيجار. أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن».
أولا ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار الباطن، دون أن يبدي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
ثانيا ـ إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 795 من المشروع واقترح حذف الجزء الأخير من الفقرة (أولا) لعدم ضرورته فوافقت اللجنة وأصبح نصها كما يلي:
«تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أن فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار الثانوي.
أولا ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار الثانوي.
ثانيا ـ إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر الثانوي دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي».
ـ وأصبح رقم المادة 626 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 625.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 597.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد. أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام الإيجار من الباطن. ويكون المستأجر الأصلي بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجرا والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلي مستأجرا وتوجد علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن في شيء واحد هو الأجرة. فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي هذا الإنذار، فإن كان قد عجل منها شيئاً قبل إنذار فلا يكون هذا حجة على المؤجر إلا إذا كان قد تم وفقاً للعرف وبسند التاريخ وسابق على الإنذار. ويلاحظ أن التقنين الحالي لا ينص على هذه العلاقة المباشرة ولذلك لم يستطع القضاء أن يقررها.
أما سائر التزامات المستأجر غير دفع الأجرة، فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي إلا إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد صدروه دون تحفظ. أو إذا استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ فعندئذ يختفي المستأجر الأصلي وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر، لكل منهما أن يطالب الآخر بحقوقه طريق الدعوى المباشرة.