Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 565
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 800 وبالنص التالي:
1 ـ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد، دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد أن الإجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محدد. عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار.
2 ـ فإذا لم تحدد مدة الإيجار، أو كان العقد لمدة غير محدد، فإن أحكام المادة 761 هي التي تسري.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 800 من المشروع واقترح حذف الجزء الأخير من الفقرة الأولى والفقرة الثانية كلها اكتفاء بتطبيق المادة 716 فوافقت اللجنة على كل ذلك. وقدمت بعد استبدال كلمة «المعنية» بكلمة «المحددة».
ـ وأصبح رقم المادة 627 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 626.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ تحت رقمها 598.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تميز المشروع بوضوح بين تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً وامتداد الإيجار لمدة محددة وانتهت. انقضى الإيجار دون حاجة إلى تنبيه.