Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 566
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 801 وبالنص التالي:
1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار، وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه. اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة. وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 761.
2 ـ ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي. ومع ذلك تنقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كانت للإيجار القديم. أما الكفالة شخصية كانت أو عينية، فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 801 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وقدمت بعد استبدال كلمة «معينة» بكلمة «محددة» في الفقرة الأولى ورقم 592 برقم 761 في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 625 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 627 بعد استبدال رقم «591» برقم «592» في الفقرة الأولى.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال رقم «563» برقم «591» وأصبح رقمها 599.
ـ محضر الجلسة الرابعة والستين:
يقترح حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام حذف عبارة «ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم» من الفقرة الثانية من المادة 599 لأن في ذلك إضراراً بحقوق الغير ممن يحصلون على حقوق عينية على العقار.
تناقشت اللجنة في هذا الاقتراح. وقد تفرعت المناقشة إلى الفرق بين التجديد الضمني في عقد الإيجار والامتداد وآثار كل منهما وقد شرح معالي الوزير هذا الفرق من واقع مؤلفه في عقد الإيجار (صفحة 324 وما بعدها) واقترح الرئيس أن تضاف إلى هذه المادة عبارة «مع مراعاة قواعد الشهر العقاري» إلى نهاية الفقرة الثانية منها لإزالة كل لبس.
قرار اللجنة:
لم تر اللجنة الأخذ باقتراح حضرات مستشاري محكمة النقض ولكنها قررت إبقاء النص مع إضافة «مع مراعاة قواعد الشهر العقاري» إلى نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة لتنتفي كل شبهة لاحتمال الإضرار بحقوق الغير.
ملحق تقرير اللجنة:
واقترح حذف عبارة «ومع ذلك تنقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم»من الفقرة الثانية من المادة 599 لأن في ذلك إضراراً بحقوق الغير ممن يحصلون على حقوق عينية على العقار ـ ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ولكن قررت إبقاء النص مع إضافة العبارة الآتية في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة «مع مراعاة الشهر العقاري»وبهذا تنتفي كل شبهة لاحتمال الإضرار بحقوق الغير.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا بقي المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجرة ودون اعتراض منه. كان هذا تجديداً للإيجار السابق، أي إيجاراً جديداً بشروط الإيجار الأول إلا أن المدة فيه غير محددة. فتسري المادة 767. أما إذا اشترط في الإيجار أنه لا ينقضي إلا بعد التنبيه بالإخلاء أو كان غير محدد المدة موجب التنبيه بالإخلاء لإنهاء الإيجار طبقاً للمادة 761 فإنه إذا لم يصدر هذا التنبيه في الميعاد، امتد نفس الإيجار الأولى إلى مدة أخرى دون أن يعتبر ذلك إيجاراً جديداً.
بين المشروع أحكام التجديد الضمني للإيجار من حيث انتقال التأمينات التي كانت للإيجار القديم، فنص على انتقال التأمينات العينية إلى الإيجار الجديد. أما الكفالة شخصية كانت أو عينية، فلا تنتقل إلا برضاء الكفيل. وهذا مفهوم من طبيعة الموقف. فإن بقاء المستأجر في العين المؤجرة مما يفهم منه تجديد الإيجار يمكن أن يفسر بأن المستأجر قد رضي أن ينقل ما قدمه من تأمين في الإيجار السابق إلى الإيجار الجديد، وبأن المؤجر لم يقبل التجديد إلا على هذا الشرط. أما إذا كان من قدم التأمين شخصا غير المستأجر فلا يمكن أن يحتج عليه بعمل صدر من مستأجر ولم يصدر منه هو. ولذلك اشترط رضاؤه لانتقال التأمين إلى الإيجار الجديد.