الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 576

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 813 وبالنص التالي:
«يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب فسخ إيجار مسكنه. إذا كان هذا الإيجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 813 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وقدمت بعد استبدال كلمة «معين» بكلمة «محدد» ورقم «592» برقم «761».
وأصبح رقم المادة 638 في المشروع.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 637 بعد استبدال رقم «591» برقم «592».

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة تحت رقم 609 مع استبدال رقم «563» برقم «591».
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا اقتضى عمل الموظف أو المستخدم سواء كان يعمل في المصالح الحكومية أو غيرها أن يغير محل إقامته، فيجوز له أن يطلب إنهاء الإيجار مسكنه إذا كان محدد المدة بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد المعروفة، بشرط ألا يكون النقل بناء على طلب المستخدم أو نتيجة لخطأه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *