الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 584

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 826 وبالنص التالي:
«يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة. وعلى أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء مدة الإيجار».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 826 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلاً يجعل المعنى أدق وأوضح فوافقت اللجنة وأصبح نصها كما يلي:
«يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة».
ـ وأصبح رقم المادة 646 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 645.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 617.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض هذه المادة لحالة ما إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لسبب لا يد للمستأجر فيه فيبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة ويؤدي من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة. على أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء مدة الإيجار ويلاحظ أن الإيجار يمتد للمدة اللازمة لنضج الزرع. ويكون ما يؤديه للمستأجر زيادة عن الأجرة المتفق عليها معتبرا جزءاً من الأجرة ومضمونا بكل ضماناتها.
ويفترض في كل هذا أن غلة الأرض لم تنضج بسبب لا يد للمستأجر فيه، كان يرجع السبب إلى تغييرات الجو أو انخفاض النيل. فإن كان له يد في التأخير كان قد تأخر في الزرع، أو لم يعنى بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج في ميعادها كان هو المسؤول عن ذلك ويترك الأمر لتقدير الأمر القاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *