الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 585

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 827 وبالنص التالي:
«لا يجوز للمستأجر عند إخلاء الأرض أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 827 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلات لفظية وافقت عليها اللجنة وأصبح نص المادة كما يلي:
«لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك».
ـ وأصبح رقم المادة 647 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 646.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 618.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض المادتان 827 و 828 لتنظيم علاقة المستأجر السابق بالمستأجر اللاحق وتقوم هذه العلاقة على التعاون. فالمستأجر السابق يلتزم التزاما سلبيا بألا يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع المستأجر اللاحق. كان يتباطأ في جني المحصول أو يعرقل من إعداد الأرض للزراعة القادمة.
ويلتزم التزاما إيجابياً بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض وبذرها حتى لو كان لم ينته من حصد محصوله ما دام لم يصيبه ضرر من ذلك ويلزم كذلك بأن يترك من المأوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لأعمال الزراعة للمستأجر اللاحق.
ويجب على المستأجر اللاحق أن يترك للمستأجر السابق من المأوى والتسهيلات ما يلزم لحصد ما يبقى من المحصول. ويتبع عرف الجهة في كل ذلك. وقد عرض التقنين الحالي م 378/472 لحكم واحد من هذه الأحكام فنص على أنه يجب على مستأجر الأرض للزراعة الذي قاربت مدة إيجار على الانتهاء أن يمكن المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض للزراعة والبذر ما لم يحصل للمستأجر السابق ضرر من ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *