الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 586

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 829 وبالنص التالي:
«يجوز أن تعطى الأراضي الزراعية والأراضي المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل يأخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 829 من المشروع فأقرتها على أصلها وقدمت تحت رقم 648 في الشروع النهائي بالصيغة التالية:
«يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول».
ـ وأصبح رقم المادة 645 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 647.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 619.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرّف هذه المادة المزارعة. بأنها إيجار أرض زراعية أو مغروسة بالأشجار وتكون الأخيرة فيها جزءاً من المحصول. فللمزارعة إذن خاصيتان:
أ ـ هي شركة ما بين المؤجر والمستأجر.
ب ـ شخصية المستأجر ملحوظة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *