Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 629
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 885 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز لرب العمل، في أي وقت قبل أن يتم العمل، أن يفسخ العقد وأن يقف التنفيذ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2 ـ على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسبه، إذا كانت الظروف تجعل هذه التخفيض عادلاً. ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد وما يكون كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 885 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه عن الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2 ـ على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً. ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 692.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 691.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 663.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تطابق الفقرة الأولى نص المادة 407 / 495 من التقنين الحالي مع تحديد أدخله المشرع عليها.
أما الفقرة الثانية فقد قررها المشروع اقتباساً من بعض التقنينات الحديثة مع مراعاة ما ورد في أحكام محكمة الاستئناف الأهلية 19 مايو سنة 1928 الحقوق 9 ص 148، و 2 مايو 1933 المحاماة 14 قسم ثان ص 92 رقم 48) والمختلطة (25 مايو سنة 1899 ب 11 ص 251).
وفي مجموع المادة قارن: التقنين الألماني (م 649) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م 525) والتقنين البولوني (م496) والتقنين الفرنسي (م 869) والتقنين اللبناني (م 674) والبرازيلي (1247). وكذلك بعض التقنينات القديمة كالتقنين الفرنسي (م1794) والتقنين الإيطالي (م1641) والتقنين الهولندي (م1647) والتقنين الإسباني (م1594) والتقنين البرتغالي (م 1402).
والتقنين الياباني يقرر في المادة 641 منه أن لرب العمل أن يفسخ العقد في أي وقت يشاء، طالما لم ينته المقاول من إتمامه، بشرط دفع التعويضات المناسبة. ولكن المادة 635 من التقنين ذاته تعرض لحالة فيها يجوز لرب العمل ترك الصفقة دون أي تعويض، فهي تقرر أنه «إذا استحال على رب العمل أن يحقق الغرض المنشود من المقاولة بسبب عيوب الشيء موضوع العقد، جاز له الفسخ، إلا في حالة المباني أو المنشآت الثابتة الأخرى».