الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 669

الأعمال التحضيرية:
وردت احكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 978 وبالنص التالي:
1 ـ الوكيل ملزوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2 ـ على أن له أن يخرج عن هذه الحدود، إذا استحال عليه أن يخبر الموكل مقدماً بتصرفه، وكانت الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل ما أدخله على الوكالة من تعديل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 978 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي وأصبح نصها كالآتي:
1 ـ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2 ـ على أنه له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب فيها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
ـ أصبح رقم المادة 735 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 734.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 703.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي من المادة 981 المقابلة للمادة 706 من القانون المصري والمادة 672 من التقنين السوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *