Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 681
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 993 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز للموكل، في أي وقت، أن ينهي الوكالة أو أن يقيدها، حتى ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2 ـ على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 993 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 747 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «ولو» بكلمة «حتى لو». في الفقرة الأولى.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 746.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 715.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 994 من المشروع المقابلة للمادة 716 من القانون المصري والمادة 682 من التقنين السوري).