Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 683
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 996 وبالنص التالي:
1 ـ على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
2 ـ وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مؤرثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 996 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 749 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 748
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 717.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا انتهت الوكالة بغير موت الوكيل، وجب على هذا أن يتخذ من الأعمال التحفظية ما يصون به مصلحة الموكل. فإذا كان قد بدأ في جني المحصول وبيعه وجب عليه أن يستمر حتى يصل إلى حالة تكون معها مصالح الموكل مأمونة، دون أن يكون من الضروري الانتهاء من بيع المحصول بأكمله. أما إذا كانت الوكالة قد انتهت بموت الوكيل، فعلى الورثة الذين توافرت فيهم الأهلية، وكانوا يعلمون بالوكالة، أن يتخذوا هذه التدبيرات العاجلة، وعليهم أن يبادروا بإخطار الموكل بموت مؤرثهم حتى يدبر أمره. وهذا هو الحكم أيضا في ورثة الفضولي (انظر م 268 من المشروع).
2 ـ ولما كان سند الوكالة في يد الوكيل، لأنه مطالب بإثبات وكالته للغير كما تقدم، فيجب عليه أن يرده إليه أو إلى ورثته عند انتهاء الوكالة. ولا يجوز للوكيل أن يحبس السند استيفاء لحقوقه. واسترداد السند من الوكيل في الوقت المناسب يمنع الغير من التعامل مع الوكيل بعد انتهاء الوكالة، وإلا كانوا سيئي النية. كما أن بقاء السند في يد الوكيل بعد انتهاء الوكالة يكون من شأنه أن يغرر بالغير فيتعاملون مع الوكيل. وقد تقدم أن للغير في هذه الحالة أن يتمسكوا بالوكالة. ولهم في كل الأحوال أن يرجعوا بالتعويض عما يصيبهم من ضرر على كل من الموكل والوكيل. وإذا تلكأ الوكيل في رد سند الوكالة ألزم بذلك، وكان مسؤولاً عن التعويض. وللموكل أن يشتهر انتهاء الوكالة بالطريقة المناسبة.