الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 685

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 999 وبالنص التالي:
1 ـ على الوديع أن يتسلم الوديعة.
2 ـ وليس له أن يستعملها دون أن ياذن له المودع بذلك صراحة أو ضمناً.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 999 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
وقدمت بعد استبدال عبارة «على المودع عنده» بعبارة «على الوديع» بالفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقم المادة 751 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 750.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 719.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1002 من المشروع المقابلة للمادة 721 من القانون المصري والمادة 687 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *