Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 850
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1321 وبالنص التالي:
المادة 1321 ـ يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على مال للتركة حتى ولو كان وراثاً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1321 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ واصبح رقمها 960 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة» بعبارة: «كل من استولى غشاً على مال التركة».
ـ وأصبح رقمها 958.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 889.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1323 من المشروع المقابلة للمادة 890 من التقنين المصري والمادة 851 من التقنين السوري).