الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 856

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برفم 1328 وبالنص التالي:
1 ـ فإذا لم ينعقد إجماع الورثة على ذلك، تولى القاضي الجزئي توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يكون النصيب الذي يختص به كل وارث في مجموع ما وقع له من ديون وأموال معادلاً لصافي حصته في الارث. وللقاضي إذا شاء أن يستعين بخبير في ذلك.
2 ـ ويراعي القاضي أن يكون الضمان الذي يعطى لكل دائن من دائني التركة هو عين الضمان الذي كان له حال حياة المدين، أو ضمان يعادله مع استثناء ما يترتب على تجزئة الدين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، فإن الدين إن كان غير قابل للتجزئة يظل محتفظاً بهذه الصفة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1328 في المشروع، فاقترح تعديل الفقرة الثانية بما يجعل الحكم أوضح في ترتيب تأمين كاف لكل من الدائنين سواء من كان له تأمين سابق أو من لم يكن له. وكذا اقتراح إضافة فقرة ثالثة تتضمن شهر جميع التأمينات خصوصاً التي لم تكن قائمة من قبل أو لم تكن اشهرت. كما اقترحت بعض تعديلات لفظية في الفقرة الأولى بما يجعل حكمها أوضح. فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح النص ما يأتي:
1 ـ إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي الجزئي توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها، بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الارث. وللقاضي إذا شاء أن يستعين بخبير في ذلك.
2 ـ ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً، على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين أو بتأمين يعادله، مع تحمل الدائنين ما يترتب على تجزئة الدين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال التركة جميعاً.
3 ـ وفي جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.
ـ وأصبح رقم المادة 966 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 964.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 964 فقرة أولى فرؤي استبدال عبارة «تولت المحكمة» بعبارة «تولى القاضي الجزئي» وحذف العبارة الأخيرة منها وهي «وللقاضي إذا شاء ان يستعين بخبير في ذلك» لأن هذا حق ثابت للمحكمة لا يحتاج إلى نص.
أما الفقرة الثانية فقد استبدلت فيها «المحكمة» بكلمة «القاضي» وعبارة «رتبت المحكمة» بعبارة «رتب القاضي» وأدخلت على أفعالها تغييرات تتفق مع كلمة «المحكمة».
وأما الفقرة الثالثة فلم يدخل عليها أي تعديل.

قرار اللجنة:
الموافقة على المادة 964 مع التعديلات السابقة.

تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة من الفقرة الأولى عبارة «وللقاضي إذا شاء أن يستعين بخبير في ذلك» لأنه من قبيل التزيد الذي تغني عنه القواعد العامة.
واقترح حذف عبارة «أو بتأمين يعادله مع تحمل الدائنين ما يترتب على تجزئة الضمان» في الفقرة الثانية رعاية لمصلحة أصحاب التأمينات الخاصة من الدائنين.
واقترح كذلك اضافة عبارة «على عقار أو منقول» بعد عبارة «وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً» لأن من المرغوب فيه بيع المنقولات للوفاء بالديون. ولكن إذا أمكن ترتيب تأمين عليها كان ذلك أصلح للورثة والدائنين على السواء. وقد رأت اللجنة الأخذ بهذين الاقتراحين وعدلت النص على وفقهما.
ـ وأصبح رقم المادة 895.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي على المادة 1329 من المشروع المقابلة للمادة 896 من القانون المصري والمادة 857 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *