الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 859

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1331 وبالنص التالي:
يتولى المصفي، بعد تسوية ديون التركة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1331 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ أصبح رقم المادة 969 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 967.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقم المادة 898.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف. ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة لخزينة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *