الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 861

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1333 وبالنص التالي:
المادة 1333:
1 ـ يسلم المصفي إلى كل وارث ما آل إليه من أموال التركة.
2 ـ يجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها. وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1333 من المشروع ورأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من المادة على الوجه الآتي:
1 ـ يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
ـ وأصبح رقم المادة 971 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 969.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ اصبح رقمها 900.
ـ وافق مجلس الشيوخ علىالمادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1334 من المشروع المقابلة للمادة 901 من القانون المصري والمادة 862 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *