Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 864
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1336 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية، على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
2 ـ فإذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1336 من المشروع. وأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقم المادة 974 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 972.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة فإن يتفقوا جميعاً رفع دعوى القسمة، وتكون نفقاتها على التركة. ويسري على هذه الدعوى أحكام دعاوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام.