الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 866

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1338 وبالنص التالي:
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1338 من المشروع، وأقرتها اللجنة كما هي.
ـ اصبح رقم المادة 976 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 974.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع تغيير عبارة «أمر القاضي الجزئي» إلى عبارة «أمرت المحكمة».
ـ وأصبح رقمها 905.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
الأوراق العائلية، أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المؤرث كملابسه ومذكراته، وما تركه من ذكريات مادية كالأسلحة وما إلى ذلك، هذه يقدر القاضي بشأنها إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها ظروف العائلة والظروف الشخصية للورثة. فقد يأمر ببيعها، وقد يعطيها لوراث معين بعد استنزال قيمتها من نصيبه في الارث أو دون الاستنزال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *