الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 868

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1340 وبالنص التالي:
المادة 1340:
«إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1340 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي بعد استبدال كلمة «اتفاق» بكلمة «نص».
ـ وأصبح رقم المادة 978 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 976.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 907.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا وقع عند الافراز دين للتركة في نصيب أحد الورثة، فإن الباقي لا يضمنون له الاعسار الطارئ على الدين بعد القسمة. ما لم يتفق الورثة على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *