الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 871

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1343 وبالنص التالي:
المادة 1343:
«إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المؤرث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1343 من المشروع. وأقرتها اللجنة مع إضافة كلمة «شائعة» بعد كلمة «تؤول» وأصبح رقمها 981 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 979.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 910.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1346 المقابلة للمادة 913 من القانون المصري والمادة 873 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *