Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 872
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1344 وبالنص التالي:
المادة 1344:
1 ـ إذا لم يدخل في القسمة جميع من يوجد من الورثة وقت وفاة المؤرث، كانت القسمة كلها باطلة.
2 ـ إذا مات قبل وفاة المؤرث واحداً أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المقررة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة، طبقاً لقواعد الميراث.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1344 من المشروع. ووافقت اللجنة عليها بعد إضافة «و» في أول الفقرة الثانية. وإضافة كلمة «باقي» بين كلمتي «إلى» و «الورثة» في هذه الفقرة.
ـ وأصبح رقم المادة 982 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ رأت اللجنة حذف الفقرة (1) لتتسق مع المادة 13 من مشروع قانون الوصية، وليتمكن المؤرث من إفراز نصيب بعض الورثة إذا رأى الاقتصار على ذلك.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 580.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وأصبح رقمها 911.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1346 المقابلة للمادة 913 من القانون المصري والمادة 874 من القانون السوري).