الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 876

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1348 وبالنص التالي:
المادة 1348:
«تسري على الوصية أحكام الشرعية الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها. وذلك فيما لم يرد بشأنه أحكام خاصة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1348 من المشروع. ورأت اللجنة الموافقة عليها بعد حذف العبارة الأخيرة منها وهي «وذلك فيما لم يرد بشأنه أحكام خاصة».
ـ وأصبح رقم المادة 986 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 984.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والثلاثين:
بحثت اللجنة المواد الخاصة بالوصية فتليت المادة 984 ورأى العشماوي باشا استبدال عبارة «والقوانين الصادرة في شأنها» بعبارة «والنصوص التشريعية المستمدة منها» لأنه صدر فعلاً قانون ينظم أحكام الوصية.
وطلب الرئيس استبقاء عبارة «والنصوص التشريعية المستمدة منها» لأنه يجب أن يكون كل قانون ينظم الأحوال الشخصية مستمداً من الشريعة. فعارض العشماوي باشا في استبقاء هذه العبارة قائلاً أن في بقائها قيداً يمنع القاضي من تطبيق نص غير مستمد من الشريعة الإسلامية، والدستور لا يجيز مثل هذا القيد.
ثم قال أنه إذا كان الجاري عليه العمل الآن هو أن الأحوال الشخصية تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية، فقد لا يكون هذا هو الحال في المستقبل.
وهنا قال معالي السنهوري باشا أن محل البحث هو هل يستطيع المشرع وهو في صدد اصدار قانون أن يعد بإصداره طبقاً لتشريع معين.
وقد تناقشت اللجنة في هذه النقطة ولكنها لم تصل إلى نتيجة.
وقد اقترح أحمد رمزي بك النص الآتي للمادة 984:
«تسري على أحكام الوصية القوانين الصادرة في شأنها. وعند عدم وجود نص يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية».
فقال الرئيس إن هذا الاقتراح يرد عليه اعتراض هو أن أحكام الشريعة الإسلامية فيها مذاهب كثيرة واطلاق الرجوع إلى أحكامها يحدث ارتباكاً في العمل وتضارباً في الأحكام.
وقد ذكر العشماوي باشا تأييداً لاقتراحه أن هناك نصاً في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يحيل القاضي إلى الأحكام الراجحة في مذهب أبي حنيفة. ولما طالت المناقشة استقر رأي اللجنة على استبقاء هذه المادة تحت البحث.
ـ محضر الجلسة الثانية والخمسين:
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «والقوانين الصادرة في شأنها» بعبارة «والنصوص التشريعية المستمدة منها».

تقرير اللجنة:
استعاضت اللجنة عن عبارة «والنصوص التشريعية المستمدة منها» بعبارة «والقوانين الصادرة في شأنها». وقد تقدم بيان علة هذا التعديل في المادة 944. إلا أن المراد هو التشريعات التي تصدر في شأن الميراث.
ـ وأصبح رقم المادة 915.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تسري الشريعة الإسلامية، وما استمد منها من تقنينات وتشريعات، على الوصية من ناحية الموضوع. وذلك كالأحكام المتعلقة بالقدر الذي يجوز الايصاء به، وهل تجوز الوصية لوارث، وهل تتم الوصية بالايجاب وحده، وهل يجوز الرجوع في الوصية، وكيف ينتقل المال الموصى به إلى الموصى له، وما إلى ذلك من الأحكام الموضوعية. ويستوي في ذلك وصايا المسلمين وغير المسلمين من المصريين. أما من حيث الشكل، فقد نصت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أحكام تجب مراعاتها في جميع الوصايا. وقررت اللائحة المذكورة الجزاء الذي يترتب على مخالفة هذه الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *