الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 888

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1359 وبالنص التالي:
المادة 1359:
1 ـ إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها، وأن يطلب التعويض إذا كان له وجه. وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت.
2 ـ وكذلك يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت في مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1359 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة «إن كان له وجه» بعبارة «إذا كان له وجه» في الفقرة الأولى وكلمة «الازالة» بكلمة «للازالة» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 996 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل تحت رقم 993.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والثلاثين:
تليت المادة 993 فاعترض الرئيس على حكم الفقرة الأولى. وقال أنه يفهم منه إذا سكت صاحب الأرض ولم يطلب الازالة في ميعاد سنة يسقط حقه في طلبها. وفي هذا تحسين لمركز الباني سيء النية.. وقد استقر رأي اللجنة رغبة منها في إيضاح الحكم الوارد في هذه المادة واستكماله بما يبين حق صاحب الأرض في طلب إزالة المنشآت أو رضائه ببقائها على تعديل الفقرة الأولى من المادة بإضافة العبارة الآتية إلى نهايتها.
«وله أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت».
وهذا فضلاً عن استبدال كلمة «مع» بعبارة «وان يطلب».
ورأت اللجنة كذلك تعديل الفقرة الثانية كالآتي:
«ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة».
وحذف عبارة «في مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت».

تقرير اللجنة:
إضافة اللجنة إلى الفقرة الأولى عبارة «أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت». وقد تداركت اللجنة بهذه الإضافة نقصاً قصدت من وراء علاجه إلى اعطاء مالك الأرض حق استبقاء المنشآت. وفي هذه الحالة تقتضي العدالة إلا يكلف إلا تعويض صاحب المواد على الوجه المتقدم.
وحذفت اللجنة من القرة الثانية كلمة «كذلك» واستعاضت عن عبارة «في مقابل دفع قيمتها الخ..» بعبارة «طبقاً لأحكام الفقرة الأولى».
وأصبح رقم المادة 924.
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1365 المقابلة للمادة 930 من القانون المصري والمادة 891 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *