الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 895

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1368، وبالنص التالي:
المادة 1368:
المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بفرزه، طبقاً للمادة 281.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1368 من المشروع، وأقرتها اللجنة بعد استبدال عبارة «بإفرازه طبقاً للمادة 211» بعبارة «بفرزه طبقاً للمادة 281». وأصبح رقم المادة 1005 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1002.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال رقم 205 برقم 211. وأصبح رقم المادة 933.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 896)
1 ـ تنتقل الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات، ولا حاجة للتسليم. فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر، انتقلت ملكيتها إلى المشتري قبل التسليم. ولو باعها مرة ثانية إلى مشترٍ آخر، كانت الملكية للمشتري الأول. ولكن لو سلمها البائع للمشتري الثاني، انتقلت الملكية من المشتري الأول إلى المشتري الثاني بالحيازة لا بالعقد. وإذا كان المنقول غير معين بالذات فلا تنتقل الملكية إلا بالفرز.
2 ـ أما في العقار، فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، حتى فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل. ولكن متى تم التسجيل، تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد، لا من وقت التسجيل، لأن سبب نقل الملكية هو العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *