Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 915
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1407 وبالنص التالي:
المادة 1407:
1 ـ تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
2 ـ إذا فقد الحائز الشيء دون أن يحوزه شخص آخر. كان له أن يستبقي الحيازة بمحض نيته. ما دام لم يفقد الأمل في العثور على المفقود.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1407 من المشروع واقترح حذف الفقرة الثانية لأنها تطبيق للقواعد العامة فوافقت اللجنة على ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 1031 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1028.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد حذف «الشيء أو» منها وأصبح رقمها 956.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 916)
يفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادي والمعنوي. أو فقد أحد العنصرين دون الآخر. على أنه إذا فقد العنصر المادي دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر فإنه لا يفقد الحيازة ما دام لم يفقد الأمل في العثور على الشيء. كذلك إذا انتقل العنصر المادي لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذي علم فيه بانتقال العنصر المادي.