Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 929
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1430 وبالنص التالي:
المادة 1430:
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ وتعتبر الثمار طبيعية كانت أو استحدثتها يد الإنسان مقبوضة من يوم نقلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1430 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كما يلي:
«1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم».
ـ وأصبح رقم المادة 1053 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1050.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 978.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 930)
1 ـ قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى. فهي إذا كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار. وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية. فإذا كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات انتاجه من وقت أن أصبح سيئ النية. وقد تقدم أنه يصبح سيئ النية حتماً من وقت رفع الدعوى.
2 ـ وهذه الأحكام الهامة التي يوردها المشروع في وضوح تام نراها في التقنين الحالي في ثنايا النصوص. تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي في موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها. فالمادة 146 / 207 وهي يعلم ذلك تنص على أنه يكون مسؤولاً عن فقده وملزماً بفوائده وريعه. وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيئ النية يكون مسؤولاً إن الفوائد والريع أي عن الثمار. فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار. ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها.