قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

مادة 316 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية.

مادة 306 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.…