Call us now:
مادة 314 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة. أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة. ب) ـ قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا…