Call us now:
المرسوم رقم 1074/1976 إعادة توطيت المهجرين من مكان بحيرة الأسد
يقصد بالعبارات المبينة أدناه حيثما ترد في هذا المرسوم المعاني الواردة أمام كل منها:
ـ منطقة الغمر: الأراضي المعدة لتشكيل بحيرة الأسد المشمولة بقرر الاستملاك رقم 193 تاريخ 6/12/1971 الصادر عن وزير سد الفرات والقرارات اللاحقة له في هذا الشأن.
ـ لجنة الغمر: اللجنة المنبثقة عن القيادة القطرية المكلفة بإعادة توطين سكان منطقة الغمر المشكلة بقرار القيادة القطرية رقم 318 تاريخ 6/12/1972
ـ المؤسسة: المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
ـ المهجَّر: هو المواطن الذي يجري تهجيره وتوطينه بمعرفة لجنة الغمر.