Call us now:
المرسوم رقم 1653 تاريخ /4/8/1977
تبقى المؤسسة العامة للمصرف العقاري خاضعة للقوانين والأنظمة وتتمتع بنفس الامتيازات والحقوق السارية عليها وذلك في كل مالايتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/974 والأنظمة الصادرة بالاستناد اليه ومع أحكام هذا المرسوم.