Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الأقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها بالأقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالرسوم.