Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجازة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:
1- (15) يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها من خمس سنوات زيادة.
2- (21) يوم عمل لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.
3- (26) يوم عمل: لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.
ب- تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها.
ج- تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.
د- يجوز بناء على طلب العامل منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الإجازات من أصل إجازته الإدارية السنوية. وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.