النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يمنع تحت طائلة جزاء نقدي من خمس إلى خمسين ليرة سورية أن يوضع في إحدى المواد البريدية الداخلية أو الخارجية:
1 ـ أشياء من شأنها أن تعرض مأموري البريد لخطر ما أو تلوث المراسلات أو تفسدها.
2 ـ مواد خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار.
3 ـ حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.
4 ـ بضائع خاضعة لرسوم الحصر.
5 ـ أشياء مخالفة للآداب والأخلاق.
وتتلف الأشياء الوارد ذكرها في الفقرة 1، 2، 5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر إلى المصلحة التابعة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *