النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

لإدارة البريد وحدها حق نقل الرسائل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ولها أن تعهد بنقلها إلى متعهدين وإلى إدارات البريد الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *