Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب لوزير المواصلات أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محدودة وأوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون .
وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الأضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجور أو الأنفاق أ الأملاك العامة أو الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم ، وأن يتحملوا تبعة هذه الأضرار عند وقوعها .