قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1 – لا تمنح إجازة السوق مهما كانت فئتها :
أ – لمن صدر بحقه حكم مبرم ، بسبب ادمانه على المسكرات .
ب – لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أم الإتجار بها أو الإتيان بأي عمل كان يتعلق بالمخدرات ما لم يعد اعتباره .
2 – يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بصورة مبرمة لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *