قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر :
أ- وقوف أو توقف الأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية او على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.
ب- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *